كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو أيامِ التشريقِ (¬1)، فيحرُمُ الوفاءُ به، ويُكفّرُ من لم يفعلْه (¬2)، ويَقضِي غيرَ يومِ حيضٍ (¬3).
ومن نذر ذبْحَ معصومٍ -حتى نفسه- فكفارَةٌ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أيام (¬5) التشريق) (¬6)؛ أي: نظرًا إلى ما هو الأغلبُ فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومُها عندم متعةٍ وقِرانٍ (¬7).
* قوله: (ويقضي غيرَ يومِ حيضٍ).
قال ابن اللحام في القاعدة الثالثة والستين من قواعده الأصولية: (لو نذرت المرأةُ صومَ يوم الحيض بمفردِه، أو نذرَ المكلَّف صومَ يومٍ أَكَلَ فيه؛ فإنه لا ينعقدُ نذرُه. ذكره طائفة في كتاب الخلاف محلَّ وفاق، وفرقوا بينه وبين العيدِ؛ بأن الحيضَ والأكلَ منافيان للصوم لمعنًى فيهما، والعيدُ ليس منافيًا (¬8) للصوم لمعنًى
¬__________
(¬1) في "م": "أو أيام تشريق".
(¬2) وقيل: نذر صيام أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إن لم نُجِزْ صومَها عن الفرض، وإن أجزنا صومها عن الفرض، فكسائر الأيام. المحرر (2/ 200)، والإنصاف (11/ 124)، وانظر: الفروع (6/ 360)، وكشاف القناع (9/ 3174 - 3175).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3174).
(¬4) وعنه: يلزمه ذبحُ كبش. ونقل حنبل: يلزمانه -أي: الكفارة والكبش-. وعنه: "إن فعلته، فعليَّ كذا"، ونحوه، وقصد اليمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا. الفروع (6/ 358 - 359)، والمبدع (9/ 329)، وانظر: المحرر (2/ 200)، وكشاف القناع (9/ 3175).
(¬5) في "ج" و"د": "وأيام".
(¬6) في "أ": "تشريق".
(¬7) منتهى الإرادات (1/ 227)، وانظر: كشاف القناع (3/ 1006).
(¬8) في "ج" و"د": "مناف".

الصفحة 12