كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن قال: "لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه" (¬1)، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ- "قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به" -وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه (¬2). ولا يُنظَرُ إن قال: "لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه". فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ (¬3)، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا (¬4) منهما) شرح (¬5).
* قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى)؛ [أي] (¬6) أو قال مدَّعًى عليه بعدَ. . . إلخ (¬7).
* قوله: (ولي بينةٌ به)؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء (¬8).
* قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه)؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.
¬__________
(¬1) وسأل الإنظار، لزم إنظارُه ثلاثة أيام. وللمدَّعي ملازمتُه. وقيل: لا يلزم إنظارُه. المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 221) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 421)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(¬2) الفروع (6/ 421)، والتنقيح المشبع ص (409 - 410)، وكشاف القناع (9/ 3236)، وفيه: قلت: وظاهر كلامهم: لا يحبس، وعملُ القضاة الآن بخلافه. انتهى.
(¬3) الفروع (6/ 421)، وانظر: المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 222) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(¬4) في "ج" و"د": "واحدٌ".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 495)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 167) بتصرف، وكشاف القناع (9/ 3236) بتصرف.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 167)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 495).
(¬8) كشاف القناع (9/ 3236).

الصفحة 121