كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (¬1).
فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (¬2).
وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (¬3).
* * *
5 - فصل
ومن ادُّعِيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (¬4) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (¬5).
* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 209)، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236)، وانظر: الفروع (6/ 421).
(¬2) وقيل: يسمع بالبينة. المحرر (2/ 209 - 210)، والفروع (6/ 421)، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(¬3) الفروع (6/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(¬4) في "د": "لبقى".
(¬5) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 169)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(¬6) فيمن ادُّعِيَ عليه عينٌ بيده، فأقر بها لغير المدَّعي.