كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن قال: "ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ (¬1). فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها (¬2).
وإن عاد ادَّعاها لنفسِه (¬3)، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.
وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).
قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين) (¬4)
* قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا" (¬5) بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.
* قوله: (اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها (¬6).
* قوله: (لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح (¬7).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا تسلم لمدعٍ إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. المقنع (6/ 223) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(¬2) التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(¬3) لم تقبل. كشاف القناع (9/ 3238).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234 بتصرف قليل. كما نص عليه في كشاف القناع (9/ 3237)؛ حيث قال: سلمت إليه -أي: إلى المدعي أيضًا- بلا يمين.
(¬5) وهو الموافق لما في "م" و"ط".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 172)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 496).

الصفحة 124