كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ (¬1).
وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ: "أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ (¬2).
وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ: "عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك" (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ (¬4).
وبخطه (¬5): مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.
* قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ) (¬6) لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ (¬7) معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: يلزمه يمين. المقنع (6/ 224) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237 - 3238).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3238)، وانظر: المقنع (6/ 224) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 175)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 497)، وكشاف القناع (9/ 3238).
(¬5) في "ب": "قوله".
(¬6) في "د": "المجهول".
(¬7) في "أ": "مكلفة".

الصفحة 125