كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو ميتٍ (¬1)، أو غيرِ مكلَّفٍ -وله بَيِّنةٌ-: سُمِعتْ، وحُكمَ بها (¬2). لا في حقٍّ للَّه تعالى: لم يُقبل، فيُقضَى في سرقةٍ بغُرمٍ فقط (¬3).
ولا يجبُ عليه يمينٌ على بقاءَ حَقِّه، إلا على روايةٍ (¬4). المنقِّحُ: "والعملُ عليها في هذه الأزمنة" (¬5).
ثم إذا كُلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ، ورَشَدَ، أو حضَر الغائبُ، أو ظهرَ المستترُ -فعلَى حُجتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإنصاف) حاشية (¬6).
* قوله: (بغُرمٍ (¬7) فقط)، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.
* قوله: (إلا على رواية المنقِّح، والعملُ عليها. . . إلخ) وتسمَّى: يمينَ الاستظهار.
¬__________
(¬1) وله بينة، سمعت، وحكم بها. المقنع (6/ 237) مع الممتع، والفروع (6/ 421)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(¬2) وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى. وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. الفروع (6/ 421 - 422)، والمبدع (10/ 91)، وانظر: المحرر (2/ 210)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(¬3) الفروع (6/ 422)، وكشاف القناع (9/ 3247 - 3248).
(¬4) والاحتياط تحليفُه، خصوصًا في هذه الأزمنة. كشاف القناع (9/ 3248)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 237) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (412).
(¬5) التنقيح المشبع ص (412).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: الإنصاف (11/ 298).
(¬7) في "ب": "بعزم".

الصفحة 127