كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (¬1).
والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] (¬2) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (¬3) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (¬4).
* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (¬5) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (¬6).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (¬7).
* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (¬8). والكلام في
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 422)، والمبدع (10/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3248)، وانظر: المحرر (2/ 210).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬3) في "ب" و"ج": "تقتضي".
(¬4) الفروع (6/ 422).
(¬5) في "أ": "المجرح"، وفي "ب": "المجدح".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 498).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248).
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 481)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 498)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248).