كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

كحاضرٍ (¬1)؛ إلا أن يَمتنِعَ: فيُسمَعا (¬2).
ثم إن وجَد له مالًا: وفَّاهُ منه. وإلا: قالَ للمدَّعِي: "إن عَرَفتَ له مالًا -وثَبَت عندي-: وَفَّيتُك منه" (¬3).
والحكمُ للغائبِ لا يصحُّ إلا تبَعًا؛ كمن ادَّعى موتَ أبيه عنه وعن أخٍ له غائبٍ، أو غيرِ رشيدٍ، وله عندَ فلانٍ عينٌ أو دَيْنٌ، فثَبَتَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ: أخَذَ المدعي نصيبَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي: "إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".
* قوله: (كحاضرٍ)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر.
¬__________
(¬1) وقيل: يسمعان -أي: الدعوى والبينة، ويحكم عليه- ونقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر. المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 422)، والإنصاف (11/ 301 - 302)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3248 - 3249).
(¬2) الفروع (6/ 422)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3248 - 3250).
وفي المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 238) مع الممتع: إن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارًا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه.
زاد في المحرر: أو ما يراه الحاكم من ذلك، فإن أصرَّ على التغيب، سمعت البينة، وحكم بما عليه، قولًا واحدًا.
وفي الفروع، وكشاف القناع، كما في المبدع (10/ 92): صرح في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وإخراجه، ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره. وظاهرُ نقلِ الأثرمِ: يحكم عليه إذا خرج؛ لأنه صار في حرمة؛ كمن لجأ إلى الحرم.
(¬3) الفروع (6/ 422)، والمبدع (10/ 92)، وكشاف القناع (9/ 3249).

الصفحة 129