كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ (¬1).
وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا (¬2).
وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا (¬3).
وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ (¬4).
فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في "المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ)؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية (¬6).
* قوله: (فالقضيةُ الواحدةُ. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى (¬7) -.
¬__________
(¬1) وقيل: يترك الغائب إذا كان دَينًا في ذمة غريمه حتى يقدم. المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 239) مع الممتع، والفروع (6/ 422 - 423)، والتنقيح المشبع ص (413)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3249).
(¬2) الفروع (6/ 423)، والمبدع (10/ 93)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3249).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 182)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 499)، كلاهما بتصرف قليل.
(¬7) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (589 - 591). وممن نقله =

الصفحة 130