كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وحكمُه لطبَقَةٍ حُكمٌ للثانية: إن كان الشرطُ واحدًا (¬1).
ثم مَنْ أبدَى ما يجوز أن يَمنعَ الأولَ من الحكم عليه لو عَلِمه، فلثانٍ الدَّفعُ به (¬2).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم [من] (¬3) أبدى ما يجوز أن يمنعَ (¬4) الأولَ من الحكم عليه -لو علمه-، فلثانٍ الدفعُ به) هذه عبارة الفروع (¬5)، ومعناها: أنه إن أظهر (¬6) أحدٌ من
¬__________
= عنه -كما أشرت سابقًا-: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 423)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 93)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (413)، وفي الإنصاف (11/ 305)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3249).
(¬1) الفروع (6/ 423)، والإنصاف (11/ 305)، وكشاف القناع (9/ 3249). نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591). وفي الفروع، والإنصاف: ردد الشيخُ النظرَ في المسألة على وجهين، هذا أحدهما، والثاني: أنه ليس حكمًا للثانية.
(¬2) المصادر السابقة نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) في "د": "يمتنع".
(¬5) لكنه قال في الفروع: ولو علمه. ثم قال بعد ذلك: وهل هو نقض للأول كحكم مُغَيًّا بغاية، أو هل هو نسخ. انتهى.
وقال المراداوي في تصحيح الفروع على هذه العبارة: هنا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قد قدَّم حكمًا، وهو قوله قبل ذلك: "ويصح تبعًا"، وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: أن حكمه لطبقة ليس حكمًا لطبقة أخرى. انتهى. انظر: الفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 423). كما نقل ذلك عنهما: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 184).
(¬6) في "ب": "ظهر".