كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به (¬1)؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ (¬2)، إلا على مرجوحٍ. المُنَقِّحُ: "وهو أظهرُ، وعليه العملُ" (¬3).
ومن تحققَ الحاكمُ منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شهادتَهَما، ويمضيه (¬4)، لكن بشرط (¬5) توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها (¬6).
* قوله: (وإن لم يشهد بحكمه)؛ [أي] (¬7): (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: ينفذه. وعنه: إن كان في حرزه وحفظه؛ كقمطره ونحوه، نفذه، وإلا فلا. المحرر (2/ 211)، والفروع (6/ 240)، والمبدع (10/ 96)، وانظر: التنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250).
(¬2) فإنه لا يعمل بذلك. الفروع (6/ 424)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250)، وانظر: المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 240) مع الممتع، والمبدع (10/ 96).
(¬3) التنقيح المشبع ص (413).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 186)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 500)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(¬5) في "أ": "بشروط".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
وشروط الشهادة على الشهادة ثمانية ستأتي في الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها وأدائها. منتهى الإرادات (2/ 672 - 674).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 500)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 186).
الصفحة 134