كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (¬1).
وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (¬2).
وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (¬3): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (¬4) عقدٍ وفسخٍ (¬5).
فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.
* قوله: (يتجوَّز (¬6) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3250).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 243) مع الممتع، والفروع (6/ 425)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251).
وأما في الحكم المختلف فيه قبل الحكم، فعلى روايتين: الأولى: يزيله عن صفته باطنًا. والثانية: لا يزيله. المحرر (2/ 210)، والمبدع (10/ 100)، وانظر: الفروع (6/ 425)، والتنقيح المشبع ص (414).
(¬4) في "م": "ولا في".
(¬5) وذكر ابن موسى عنه: أنه يزيل العقود والفسوخ. المقنع (6/ 243) مع الممتع، والفروع (6/ 425 - 426)، والتنقيح المشبع ص (414)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3251).
(¬6) في "ب": "بتجوز".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 187)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

الصفحة 135