كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فوطئ مع العِلم: فكزِنًى (¬1).
ويصحُّ نكاحُها غيرَه (¬2).
وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ (¬3).
ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية (¬4).
* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).
وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن) (¬5).
¬__________
(¬1) وقيل: لا حد. الفروع (6/ 426)، والمبدع (10/ 101)، وانظر: التنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251).
(¬2) الفروع (6/ 426)، والمبدع (10/ 100 - 101)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251).
(¬3) الفروع (6/ 426)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3251 - 3252).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 189)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3251)، كلهم بتصرف.
(¬5) المغني (14/ 38).

الصفحة 136