كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه (¬1)، وإن لم يَرهُ (¬2).
وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه (¬3)؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً (¬4).
وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا: "بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ (¬5)، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ (¬6).
* قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.
* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما (¬7) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . .
¬_________
(¬1) وقيل: يلزمه تنفيذه مع عدم نص يعارضه. المبدع (10/ 101)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 427)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).
(¬2) وقيل: يحرم تنفيذه إن لم يره. الفروع (6/ 427)، وانظر: التنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).
(¬3) فيلزمه تنفيذه. الفروع (6/ 427)، والمبدع (10/ 101)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3252)، وانظر: الفروع (6/ 427)، والمبدع (10/ 101)، والتنقيح المشبع ص (414).
(¬5) لـ: حكم.
وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235: صفة لـ: حكم.
(¬6) كما مرَّ سابقًا. انظر: منتهى الإرادات (2/ 586)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 501)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(¬7) في "ج": "إلزامها".
الصفحة 138