كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

والحكمُ بمذهبه (¬1).
ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ (¬2).
بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[أي] (¬4): حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به (¬5)، فلا تعارض بين المحلين.
* قوله: (كحكم)؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل (¬6).
* [قوله] (¬7): (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه)، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها (¬8).
¬__________
(¬1) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 101 - 102)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).
(¬2) وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (6/ 428)، وانظر: المبدع (10/ 102)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 3252).
(¬3) الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 102)، والتنقيح المشبع ص (414)، وكشاف القناع (9/ 5352 - 3232).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 192)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 502)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3253).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 192)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 502) بتصرف قليل.
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 192)، وشرح =

الصفحة 139