كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وحجٍّ وعُمْرةٍ؛ بقصدِ التقرُّبِ مطلَقًا، أو علّقَ بشرطِ نعمةٍ، أو دفع نقمةٍ؛ كـ: "إن شفَىَ اللَّهُ مريضي، أو سَلِم مالي. . . "، أو حلَف بقصدِ التقرُّب؛ كـ "واللَّهِ! لئن سَلِم مالي لأتصدَّقَنَّ بكذا"، فوُجد شرطُه، لَزِمَه، ويجوزُ إخراجُه قبلَه (¬1).
ولو نذرَ الصدقةَ مَن تُسَنُّ له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يفرق بأن قدومه في أثناء اليوم منعَ من التبييت للنية المعينة (¬2) له، والنيةُ السابقةُ لم تعينْ غيرَ يومِ الخميس، ولم تعينْ يومَ القدوم، فتدبر. وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك، فتنبه له (¬3).
* قوله: (مطلقًا) لعله منصوبٌ على الحال.
* وقوله: (أو علّقَ) عطف عليه، فله حكمُ الحالية، وصحَّ العطفُ؛ لأن (مطلقًا) اسمُ مفعول، فهو مشبهٌ للفعل.
* قوله: (فوجد) متعلق ومرتبط بقوله: (أو علق بشرط)، وإنما جعل نائبُ الفاعل اسمًا ظاهرًا (¬4)؛ للتذكار، ولو حذفه واكتفى بضميره المستتر، لصح.
* وأما قوله: (لزمَهُ)، فجواب شرطٍ مقدَّرٍ يدلُّ عليه ما ذُكر، والتقديرُ: فإن نذرَ ما ذكر على وجه الإطلاق والتقييد (¬5)، ووجد الشرط في النوع الثاني، لزمَه.
* قوله: (ولو نذر الصدقةَ مَنْ تُسَنُّ له) لعله احترازٌ عمن لا يُسن له ذلك؛
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 354 - 355)، وكشاف القناع (9/ 3175 - 3176)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 158) مع الممتع.
(¬2) في "أ": "المعيتة".
(¬3) منتهى الإرادات (2/ 566).
(¬4) في "أ": "ظاهر".
(¬5) في "أ": "التقدير".

الصفحة 14