كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (¬1)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (¬2).
* * *

8 - فصل
ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (¬3) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (¬4)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.
قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.
فصلٌ (¬5)
¬__________
= منتهى الإرادات (3/ 502)، وكشاف القناع (9/ 3252 - 3253).
(¬1) ضمن. الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 102)، وكشاف القناع (9/ 3253).
(¬2) والوجه الثاني: لا يضمن؛ أي: المفتي. الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 102)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3253).
(¬3) وعنه: يجوز مطلقًا، فيأخذ قدر حقه من جنسه، وإلا قوَّمه، وأخذ بقدره. التنقيح المشبع ص (413 - 414)، وكشاف القناع (9/ 3251)، وانظر: الفروع (6/ 430)، والمبدع (10/ 98).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 193)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 502).
(¬5) فيمن غصب إنسانٌ منه ماله جهرًا، فقدر على الأخذ من مال الغاصب، أو قدر على عين ماله المغصوب، وفيما لو كان لكل من اثنين على الآخر دينٌ من غير جنسه، فجحد أحدُهما.

الصفحة 140