كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لا أخذُ قدرِ دَيْنِه من مالِ مدينٍ تعذَّرَ أخذُ دَيْنِه منُه بحاكمٍ: لجَحْدٍ، أو غيرِه (¬1)، إلا إذا تعذَّرَ على ضَيْفٍ أخذُ حَقِّه بحاكمٍ (¬2)، أو منعَ زوجٌ -ومَنْ في معناهُ- ما وجبَ عليه؛ من نفقةٍ ونحوِها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا أخذُ قدرِ دينِه من مالِ مَدينٍ. . . إلخ).
قال في الإقناع: (وعنه: يجوز إن لم يكن معسرًا به، أو كان مؤجلًا، فيأخذ قدرَ حقِّه من جنسِه، وإلَّا قَوَّمَه، وأخذَ بقدرِه في الباطن متحرِّيًا للعدلِ). انتهى (¬4).
وأقول: ينبغي أن يُقال مثلُ ذلك في كلٍّ من مسألة الضيفِ والزوجةِ ونحوِهما.
* قوله: (ومَنْ في معناه)؛ (كمن وجبت عليه نفقةُ قريبِهِ) حاشية (¬5).
* قوله: (ما وجبَ عليه) في موقع المفعول لـ: "منع".
¬__________
(¬1) ويتخرج جوازُ أخذه بناءً على تنفيذ الوصيِّ الوصيةَ إذا كتم الورثةُ مما في يده، فيأخذ من جنسه بقدر حقه إن أمكن، وإلا فمن غيره بالقيمة متحريًا العدلَ في ذلك. المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 242) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 435)، وكشاف القناع (9/ 3250).
(¬2) فله الأخذ. وعنه: لايأخذ. الفروع (6/ 435)، وانظر: المبدع (10/ 98)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250).
(¬3) التنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250 - 3251)، وانظر: الفروع (6/ 435).
(¬4) الإقناع (9/ 3251) مع كشاف القناع بتصرف قليل جدًا.
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 503).

الصفحة 141