كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي
1 - ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما (¬1) - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ (¬2).
وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ: "أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ" (¬3).
وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي
* قوله: (تغيرت حالُه)؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛. . . . . .
¬__________
(¬1) وعنه: لا يقبل إلا فيما يقبل فيه شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان. وعنه: ما يدل على قبوله، إلا في الدماء والحدود. المحرر (2/ 211 - 212)، والمبدع (15/ 153 - 154)، وانظر: الفروع (6/ 433)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(¬2) المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 245) مع الممتع، والفروع (6/ 433)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(¬3) الفروع (6/ 433)، والمبدع (10/ 104)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(¬4) في "م": "فلا يسوغ نقض حكم بإنكار مكتوب إليه الكاتب".

الصفحة 143