كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (¬1).
فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (¬2)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (¬3).
2 - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأن فسقَ، ونحوِه (¬5).
* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (¬6).
* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 433)، والمبدع (10/ 104)، والتنقيح المشبع ص (415)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) الفروع (6/ 433)، وكشاف القناع (9/ 3254).
(¬4) المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 246) مع الممتع، والفروع (6/ 433)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 200)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 250)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504).

الصفحة 144