كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به (¬1). ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ (¬2).
وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين (¬3).
ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ: "هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما (¬4).
فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (¬5).
* قوله: (فإذا وصلا (¬6)، دفعاه (¬7) إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان
¬__________
(¬1) إلا في مسافة قصر فأكثر. وعنه: فوق يوم. وقيل: يقبل إذا لم يمكن لذاهب إليه العودُ في يومه. راجع: الفروع (6/ 433)، والمبدع (10/ 105)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(¬2) الفروع (6/ 433 - 434)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(¬3) المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 247) مع الممتع، والفروع (6/ 434)، وكشاف القناع (9/ 3255).
(¬4) الفروع (6/ 434)، والمبدع (10/ 106)، وكشاف القناع (9/ 3255 - 3256)، وانظر: المحرر (2/ 212)، والتنقيح المشبع ص (415).
(¬5) حاشية منتهى الإرادات لوحة 235 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 201)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 504).
(¬6) في "د": "وصلاه".
(¬7) في "أ": "رفعاه".

الصفحة 145