كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فأُحضِرَ الخصمُ المذكورُ فيه باسمِه ونسبِه وحِليتِه، فقال: "ما أنا بالمذكور"، قُبِل قولُه بيمينه، فإن نَكَل: قُضِيَ عليه (¬1).
وإن أقَرَّ بالاسمِ والنَّسبِ، أو ثبت ببيِّنةٍ، فقال: "المحكومُ عليه غيري"، لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ: تَشهدُ أن بالبلدِ آخرَ كذلك -ولو ميتًا- يقَعُ به إشكالٌ، فيُتوقَّفُ حتى يُعلَمَ الخصمُ (¬2).
وإن ماتَ القاضي الكاتبُ، أو عُزلَ: لم يَضُرَّ؛ كبيِّنةِ أصلٍ (¬3).
وإن فُسِّق، فيَقدَحُ فيما ثبتَ عندَه ليحكُمَ به، خاصَّةً (¬4).
ويَلزمُ من وصلَ إليه، العملُ به: تغيَّرَ المكتوبُ إليه، أَوْ لَا (¬5): اكتفاءً بالبيِّنةِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رجل صفتُه كذا وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح (¬6).
* قوله: (فيقدح)؛ أي: فهو يقدح؛ إذ الجملةُ الفعليةُ إذا وقعت جوابًا،
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 434 - 435)، وكشاف القناع (9/ 3257)، وانظر: المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 249) مع الممتع.
(¬2) الفروع (6/ 434 - 435)، وكشاف القناع (9/ 3257)، وانظر: المحرر (2/ 212)، والمقنع (6/ 249) مع الممتع.
(¬3) وقيل: يضر؛ كما لو فسق، فيقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة. الفروع (6/ 435)، والمبدع (10/ 212)، وانظر: المحرر (2/ 212)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(¬4) المحرر (2/ 212 - 213)، والمقنع (6/ 250) مع الممتع، والفروع (6/ 235)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 505).
الصفحة 149