كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

بكلِّ مالِه، أو بألفٍ ونحوِه -وهو كلُّ مالِه- بقصدِ القُربةِ: أجزأَ ثلثُه (¬1). وببعضٍ مسمًّى: لَزِمَه (¬2). وإن نَوَى ثمينًا، أو مالًا دونَ مالٍ: أُخِذ بنيتِه (¬3).
وإن نذَرَها بمالٍ -ونيتُه ألفٌ-: يُخرِجُ ما شاء (¬4).
ويصرفُه للمساكينِ؛ كصدقةٍ مطلَقةٍ، ولا يُجزِيه إسقاطُ دَينٍ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كالمحجور عليه في ماله لحقِّ الغرماء، وهو المفلس، وكذا إذا لم يكن بيده إلا ما هو قدرُ حاجته فقط -كما يأتي (¬6) -.
* قوله: (وببعضِ مُسَمًّى، لزمه)، والظاهر: أنه إذا نذر الصدقة ببعضٍ غيرِ معينٍ؛ كبعض مالي: أنه يلزمه أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ.
* قوله: (يُخرج ما شاء)، ولا يتعين ما نواه؛ لأن دلالة اللفظ أقوى، ولا يعارضه مفهومُ قوله السابق: (ولا نية) (¬7)؛ لأن النية هناك ليس معها شيء هو أقوى منها.
¬__________
(¬1) وعنه: كله. وعنه: يشتمل النقد فقط. الفروع (6/ 355 - 356)، والإنصاف (11/ 127)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3176). وفي الفروع: ويتوجه على اختيار شيخنا كل بحسب عزمه.
(¬2) وعنه: إن زاد البعضُ المسمى على ثلث الكل، أجزأه قدرُ الثلث، وهو الأصح، وفيما عدا ذلك يلزم المسمى، رواية واحدةً. المحرر (2/ 199)، والفروع (6/ 356)، والمبدع (9/ 331)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(¬3) وعنه: لا. الفروع (6/ 356)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(¬4) الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3177)، وانظر: الفروع (6/ 356)، والإنصاف (11/ 129).
(¬6) آخر الفصل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 564).
(¬7) عند النوع الأول من أنواع النذر. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562).

الصفحة 15