كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
بدليلِ ما لو ضاع، أو انمَحَى (¬1).
ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم (¬2).
ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ (¬3).
* * *
1 - فصل
وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه (¬4)، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح (¬5) - تكون (¬6) الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.
فصلٌ (¬7)
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 435)، والمبدع (15/ 212)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) قال ابن مالك في ألفيته في باب: عوامل الجزم ص (70):
واقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوابًا لَوْ جُعِلْ ... شَرْطًا لإنْ أَوْ غيرِها لَمْ يَنْجَعِلْ
(¬5) البهوتي حيث قال: (فـ: فسقه يقدح. . .). شرح منتهى الإرادات (3/ 506).
(¬6) في "أ": "لكون".
(¬7) في سؤال أحد الخصوم القاضي المكتوب إليه الشهادة بما جرى، أو سؤاله مع الإشهاد =