كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو من ثبتَ حقُّه عنده-، أن يُشهدَ له بما جرى؛ من براءةٍ، أو ثبوتٍ مجرَّدٍ، أو متصلٍ بحكمٍ وتنفيذٍ -أو الحكمَ له بما ثبت عندَه- أجابه (¬1).
وإن ساله مع الإشهادِ كتابتَه: وأتاه بورقةٍ: لزمه (¬2)؛ كساعٍ بأَخْذِ زكاةٍ (¬3).
وما تضمَّنَ الحكمَ ببيِّنةٍ يُسمَّى: "سِجلًّا"، وغيرُه: "مَحْضَرًا" (¬4).
والأَوْلى: جعلُ السِّجلِّ نُسْخَتَيْن: نسخةً يَدفعُها إليه، والأخرى عندَه (¬5).
(أ) وصِفةُ المَحْضرِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، حضَر القاضيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حضر القاضيَ) بالنصب على أنه مفعول مقدم (¬6).
¬__________
= الكتابة، وفي السجل، والمحضر، وصفة كلٍّ منهما.
(¬1) وقيل: إن ثبت حقه ببينة، لم تلزم القاضي إجابته. المحرر (2/ 213)، والفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 113)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3259).
(¬2) والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 213)، وانظر: الفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 114)، وكشاف القناع (9/ 3258).
(¬3) وعند الشيخ تقي الدين: يلزمه إن تضرر بتركه. الفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 114)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3259).
(¬4) المحرر (2/ 213)، والفروع (6/ 436)، والمبدع (10/ 114)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3259).
(¬5) المحرر (2/ 213)، الفروع (6/ 114)، وكشاف القناع (9/ 3259).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 231)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 507). قال البهوتي: مفعول مقدم اهتمامًا وتعظيمًا.

الصفحة 151