كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ويعلِّمُ في الإقرارِ والإنكارِ والإحلافِ: "جَرَى الأمرُ على ذلك"، وفي البيِّنةِ: "شهِدا عندي بذلك" (¬1).
وإن ثبت الحقُّ بإقرارٍ، لم يُحْتَجْ: "في مجلسِ حُكمِه" (¬2).
(ب) وأما السِّجِلُّ، فهو لأنفاذِ ما ثبتَ عندَه، والحكم به (¬3).
وصِفتُه: ". . . هذا ما أشهَدَ عليه القاضي فلانٌ -كما تقدم- مَنَ حضَرَه من الشهودِ، أشهَدَهم: أنه ثبتَ عندَه بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ، وقد عَرفَهما بما رأى معَه قبولَ شهادتهما، بمَحْضرٍ مين خَصميْن -ويذكُرهما: إن كانا معروفيْن، وإلا قال: "مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه"- جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدِهما على الآخَرِ، مَعْرِفةُ فلانِ بنِ فلانٍ -ويَذكُرُ المشهودَ عليه- وإقرارُه طَوْعًا، في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمِّيَ ووُصِف في كتابٍ نُسختُه كذا، وينسخُ الكتابَ المُثبِتَ أَنَّ المَحْضَرَ جميعَه حرفًا بحرفٍ، فإذا فرغَ، قال: وإن القاضيَ أمضاهُ، وحَكم به عَلى ما هو الواجبُ في مِثله، بعدَ أن سأله ذلك، والإشهادَ به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ذلك) مفعولُ "سألَ" الثاني.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 213)، والمقنع (6/ 253) مع الممتع، والفروع (6/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3260).
(¬2) الفروع (6/ 436)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3260).
(¬3) المحرر (2/ 213)، والمقنع (6/ 254) مع الممتع، والفروع (6/ 436)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3260).
الصفحة 153