كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
4 - بابٌ
" القِسْمَةُ ": تمييزُ بعضِ الأَنْصِباءَ عن بعضٍ، وإفرازُها عنها (¬1). وهي نوعان:
1 - أحدُهما: قسمةُ تَراضٍ، وتحرُم في مشتَركٍ لا ينقسِمُ إلا بضررٍ، أو ردِّ عوضٍ؛ كحَمَّامٍ، ودُورٍ صغارٍ، وشجرٍ مفردًا، وأرضٍ ببعضِها بئرٌ أو بناءٌ ونحوُه (¬2).
ولا تَتعدَّلُ بأجزاءٍ ولا قيمةٍ، إلا برضا الشركاءِ كلِّهم (¬3).
وحُكمُ هذه كبيعٍ: يَجُوز فيها ما يجوز فيها خاصَّةً لمالكٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القِسْمَةِ
* قوله: (خاصَّةً لمالكٍ)؛ أي: (إن كان غيرَ محجورٍ عليه) شرح (¬4).
¬__________
(¬1) المبدع (10/ 119)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3263).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3263)، وانظر: المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 257 - 258) مع الممتع، والفروع (6/ 439).
(¬3) المحرر (2/ 215)، والفروع (6/ 439)، والمبدع (10/ 120)، وكشاف القناع (9/ 3263).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 509).
الصفحة 156