كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ووليٍّ (¬1).
ولو قال أحدُهما: "أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ (¬2).
ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (¬3) -.
و: "الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (¬4).
* قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (¬5)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.
* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (¬6)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (¬7) يؤخذ ذلك من عموم قوله: "وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.
* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 258) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3263).
(¬2) الفروع (6/ 439)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(¬3) الفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(¬4) المصدر السابق بتصرف.
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 222)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 509).
(¬7) في "ج" و"د": "بما".

الصفحة 157