كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ومن بَيْنَهما عبيدٌ، أو بهائمُ، أو ثيابٌ ونحوُها من جنسٍ، فطلب أحدُهما قَسْمَها أعيانًا بالقيمة، أُجبِرَ ممتنعٌ: إن تساوتِ القِيَمُ (¬1). وإلا: فلا (¬2)؛ كما لو اختلَف الجنسُ (¬3).
وآجُرٌّ ولَبِنٌ متساوي القَوالِبِ: من قِسمةِ الأجزاءِ، ومتفاوتُهما: من قسمةِ التعديل (¬4).
ومَن بَيْنَهما حائطٌ، أو عَرْصَةُ حائطٍ -وهي: التي لا بِناءَ فيها (¬5) -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يُصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذواتِ الكتفين، ومنه عِضَادتا الباب، وهما خشبتان (¬6) في جانبيه، فإن تلاصقت، لم يمكنْ قسمتُها (¬7)، وإن تباعدت، أمكنَ قسمتُها). انتهى (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: لا يجبر. المحرر (2/ 216)، والمبدع (10/ 123)، وانظر: الفروع (6/ 439)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(¬2) أي: وإن لم تتساو القيم، فلا يجبر الممتنع. وقيل: يجبر. الفروع (6/ 439)، وانظر: المحرر (2/ 216)، والمبدع (10/ 123)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(¬3) المحرر (2/ 216)، والمبدع (10/ 123)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264).
(¬4) الفروع (6/ 439 - 440)، والمبدع (10/ 124)، والتنقيح المشبع ص (416)، وكشاف القناع (9/ 3264 - 3265).
(¬5) التنقيح المشبع ص (416).
(¬6) في "أ": "خشبتاه"، وفي "ب": "خشبتا".
(¬7) في "أ": "قسمها".
(¬8) المطلع على أبواب المقنع ص (402) بتصرف.
الصفحة 159