كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن حلَف أو نذرَ: "لا ردَدْتُ سائلًا"، فكَمَنْ حلفَ أو نذرَ الصدقةَ بمالِه: فإن لم يَتحصَّل له إلا ما يحتاجُه، فكفارةُ يمينٍ، وإلا، تصدَّق بثلثِ الزائدِ (¬1).
وَحبَّةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل (¬2).
و: "إِن مَلكتُ مالَ فلانٍ، فعليَّ الصدقةُ به"، فمَلَكه: فكمالِه (¬3).
ومن حلفَ فقال: "عليَّ عتقُ رقبةٍ"، فحَنِث: فكفارةُ يمينٍ؛ [بخلاف الظهار] (¬4) (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬6): (وحبةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل)؛ يعني: فلا يبر بها من حلف: لا رددتُ سائلًا.
* قوله: (فكمالهِ)؛ أي فتجزئه الصدقة بثلثه (¬7)، وهو مفروضٌ فيما إذا كان نذرَ تبرُّرٍ بقصدِ القُربة، فلا ينافي ما تقدَّم في قسم اللِّجاجِ والغضبِ (¬8)؛ من أنه لو علَّقَ صدقةَ بشيء يبيعُه، وآخرُ بشرائه، فاشتراه، كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارَة يمين، فتدبر.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 356)، والمبدع (9/ 331 - 332)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(¬2) ويحتمل خروجه من نذر بحبة بر. الفروع (6/ 356)، والمبدع (9/ 332)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3177).
(¬3) الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3177).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬5) الفروع (6/ 357)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 807)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 452).
(¬8) وهو النوع الثاني من أنواع النذر المنعقدة. انظر: منتهى الإرادات (2/ 562).

الصفحة 16