كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ (¬1).
ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع (¬2). وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا (¬3)، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من ذلك كلِّه (¬5).
* قوله: (لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ (¬6) علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ (¬7)])؛ أي: إلا برضاهما (¬8).
* قوله: (غرم ما انفرد (¬9) به)؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به (¬10).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 441)، والمبدع (10/ 125)، وكشاف القناع (9/ 3265)، وانظر: التنقيح المشبع ص (417).
(¬2) وعنه: بلى، واختار في المحرر: الإجبارَ في القسمة بالمكان دونَ القسمة بالزمان، ولا ضرر. المحرر (2/ 216)، والفروع (6/ 441)، والمبدع (10/ 125)، وانظر: التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3265 - 3266).
(¬3) واختار في المحرر: أن العقد لازم إذا كان إلى مدة معلومة، وإلا فهو جائز. وقال: قيل: هو جائز غير لازم بكل حال. وقيل: لازم بالمكان مطلقًا. الفروع (6/ 441)، وانظر: المحرر (2/ 216)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬4) التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬5) أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 228)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(¬6) في "ج" و"د": "بذراع".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 228)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(¬9) في "ب" و"ج" و"د": "منفرد".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 511)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.

الصفحة 161