كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ونفقةُ الحيوانِ -مدةَ كلِّ واحدٍ- عليه (¬1).
ومَن بَيْنَهما مزروعةٌ، فطلَبَ أحدُهما قسمتَها دونَ زرعٍ: قُسِمتْ كخاليَةٍ (¬2).
ومعَه، أو الزرعِ: لم يُجْبَرْ ممتنعٌ (¬3).
فإنْ تراضَيا على أحدِهما -والزرعُ: قَصِيلٌ، أو قطنٌ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬4): (ونفقةُ الحيوانِ)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان (¬5).
* قوله: (مدةَ كلِّ واحدٍ)؛ أي: مدة نوبةِ كلِّ واحد (¬6).
* قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة (¬7)، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخُصت. ولو استوفى أحدُهما نوبته، ثم تَلِفَت المنافعُ في مدة الآخَر قبلَ تمكُّنه من القبض، فأفتى الشيخ تقيُّ الدين بأنه يرجع على الأول ببدلِ حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان (¬8).
* قوله: (أو قُطْنٌ) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونًا،
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 442)، والمبدع (10/ 126).
(¬2) المحرر (2/ 216)، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬3) المحرر (2/ 216)، والفروع (6/ 442)، والمبدع (10/ 126 - 127)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 229)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511).
(¬7) المصدران السابقان.
(¬8) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (599). وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 236.

الصفحة 162