كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
جاز (¬1). وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا (¬2).
وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ (¬3).
ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح (¬4).
* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] (¬5)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا (¬6).
* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (¬7) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (¬8) بينهما نصفين،
¬__________
(¬1) واختار القاضي: يجوز. راجع: المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 262) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬2) والوجه الثاني: يجوز. وفي المحرر والفروع: يجوز إذا قسما مع الأرض.
وقال القاضي: يجوز في السنابل، ولا يجوز في البذور. وفي الترغيب: فأخذهما هل هو إفرازٌ أو بيع؟. راجع: المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 262) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬3) المحرر (2/ 216)، والمقنع (6/ 263) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 511) بتصرف قليل.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 230)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 511)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.
(¬7) في "أ": "فيوافق".
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".