كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو بنَصْبِ خشبةٍ، أو حَجرٍ مستوٍ في مصطدَمِ الماء: فيه ثَقْبانِ بقدْرِ حَقَّيْهِما (¬1).
ولكلٍّ سَقْيُ أرضٍ: -لا شرْبَ لها منه- بنصيبِه (¬2).
* * *

1 - فصل
2 - الثاني: قِسمةُ إجْبارٍ، وهي: ما لا ضررَ فيها، ولا رَدَّ عوضٍ يُجبَرُ شريكُه أو وليُّه، ويَقسِمُ حاكمٌ على غائبٍ منهما -بطلبِ شريكٍ، أو وليِّه (¬3) قَسْمَ مشتَركٍ: من مَكيلِ جنسٍ، أو موزونِه- مسَّتْه النارُ؛ كدِبْسٍ وخَلِّ تمرٍ، أو لَا: كدُهنٍ ولبنٍ وخَلِّ عِنَبٍ -ومن قريةٍ، ودار كبيرةٍ، ودُكَّانٍ، وأرضٍ واسعتينِ، وبَساتينَ- ولو لم تتساوَ أجزاؤها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يصحَّ شرطُ التفاضل). انتهى (¬4).
فصلٌ (¬5)
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) وقيل: لا يجوز. المحرر (2/ 216 - 217)، وانظر: المقنع (6/ 263) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬3) والوجه الثاني: لا يقسم على الغائب. الفروع (6/ 442)، وانظر: المحرر (2/ 215 و 218)، والمقنع (6/ 265 و 277) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3267 و 3274).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 512).
(¬5) في النوع الثاني: قسمة الإجبار، وفي القاسم.

الصفحة 164