كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها (¬1).
ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا (¬2).
ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ (¬3) في جيِّدِه ورديئِهِ (¬4).
وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ (¬5).
وهذا النوعُ: إفرازٌ (¬6)، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) (¬7)؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ (¬8)، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3267 و 3274).
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) في "ط": "تسويته".
(¬4) المقنع (6/ 267) مع الممتع، والفروع (6/ 442)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269).
(¬5) التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269).
(¬6) وحكي عن ابن بطة: أن القسمةَ بيغ. المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 266) مع الممتع، والفروع (6/ 444)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3268).
(¬7) في "أ": "إفرازي".
(¬8) حيث قال في المحرر (2/ 215): (وهذه القسمة إفراز، لا بيعٌ في ظاهر المذهب).