كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
-لا رَطبٍ من شيءٍ بيابِسِه- وثمرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا، وما يكالُ وَزنًا، وعكسِه -وإِن لم يُقبَض بالمجلس (¬1) - ومرهونٍ (¬2)، وموقوفٍ -ولو على جهة (¬3) - بلا رَدٍّ، وما بعضُه وقفٌ: بلا ردٍّ من رَبِّ الطِّلق.
وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المصنف لمطلق القسمة (¬4)، فتدبر.
* قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء (¬5).
* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] (¬6) مالِ
¬__________
(¬1) وعلى ما حكي عن ابن بطة من أن القسمة بيع: تنعكس الأحكام. المحرر (2/ 215)، والمقنع (6/ 266) مع الممتع، والفروع (6/ 444)، وانظر: التنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3266).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3268).
(¬3) وفي الفروع (6/ 441)، والتنقيح المشبع ص (417)، وكشاف القناع (9/ 3268): يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى.
(¬4) حيث قال: "القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها". انظر: منتهى الإرادات (2/ 218).
(¬5) المطلع على أبواب المقنع ص (402)، ومعونة أولي النهى (9/ 239)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 514)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236، وكشاف القناع (9/ 3268).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".