كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ (¬1).
وتُباحُ أُجرتُه (¬2)، وتُسمَّى: "القُسَامة" (بضم القاف) (¬3)، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬4): (لا مع تقويم) (¬5)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (¬6) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (¬7).
* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (¬8) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) (¬9) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (¬10) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 217)، والفروع (6/ 444)، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3271)، وانظر: المقنع (6/ 268 - 269) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (417).
(¬2) وعنه: هي -أي: أجرة القسامة- كقربة. ونقل صالح: أكرهه. ونقل عبد اللَّه: أتوقاه.
وقال ابن عيينة: لا تأخذ على شيء من الخير شيئًا. الفروع (6/ 444)، وانظر: التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269).
(¬3) الفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3269).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬5) في "أ": "تقديم".
(¬6) في "د": "الأقل".
(¬7) شرح متثهى الإرادات (3/ 514)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 241) بتصرف.
(¬8) منتهى الإرادات (1/ 485)، وكشاف القناع (5/ 1803).
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 241)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 514).
(¬10) أي: بيان هذا النظر الظاهر.