كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولو شرَط خلافَه (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اشتراط (¬2) الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر (¬3).
وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ (¬4)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم (¬5)، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) (¬6). انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) (¬7) (¬8).
¬__________
(¬1) وفي الترغيب: هذا إذا أطلق الشركاء العقد. وقيل: القُسامة على عدد الملاك. وفي الكافي: الأجرة على ما شرطوه. ونقله عنه ابنُ مفلح في الفروع، والبهوتي في كشاف القناع. راجع: المحرر (2/ 217)، والكافي (4/ 476)، والفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3269).
(¬2) في "د": "اشتراط".
(¬3) قال المصنف -رحمه اللَّه- في معرض تحريمه أخذَ الأجرة على عمل يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -كالأذان والإقامةِ والإمامة-: "ويحرم أخدُ أجرةٍ عليه، لا جُعالة على ذلك؛ أي: لا يحرم أخذُ جُعالة على ذلك؛ لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. انظر: المنتهى وشرحه معونة أولي النهى (5/ 81 - 82)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 366).
(¬4) سيذكره الخلوتي.
(¬5) في "أ": "الحكم".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 240) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 514) بتصرف.
(¬7) في "ج" و"د": "شرطا".
(¬8) الإقناع (9/ 3269) مع كشاف القناع.