كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (¬1)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (¬2).
ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (¬3).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (¬4).
* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (¬5) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (¬6).
* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (¬7)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 445)، وفيه: وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: اختلف الفقهاء في أجرة القسامة، فقال قوم: على المزارع. وقال قوم: على بيت المال. وقال قوم: عليهما. انتهى.
وقال ابن قدامة في الكافي (4/ 475 - 476): على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال. . . فإن لم يعط من بيت المال شيئًا، فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم. . . وإن نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه. انتهى.
(¬2) الفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3269).
(¬3) المقنع (6/ 270) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3271).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 242)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 514).
(¬5) في "ب": "بدليل".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 243)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 515)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 243)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 515).

الصفحة 170