كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
2 - فصل
وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفَتْ، وبالرَّدِّ: إن اقتَضَتْه. ثم يُقرَع (¬1).
وكيفَما أُقرِعَ: جاز. والأحوطُ: كتابةُ اسمِ كلِّ شريكٍ برُقعةٍ، ثم تُدْرَجُ في بنَادقَ من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ: قدرًا ووَزنًا، ويُقالُ لمن لم يَحضُر ذلك: "أَخْرِجْ بُندقةَ على هذا السهمِ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يثبت عند الحاكم ملكُ الشركاء للمقسومِ بالبينة؛ لأن الإجبار حكمٌ، فلابدَّ فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضررَ. الثالث: [أن يثبت] (¬2) إمكانُ تعديلِ السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها) حاشية (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: (وبالرَّدِّ إن اقتضَتْه)؛ أي: إن توقفتْ عليه، وكان في محل يجوزُ فيه ردُّ العِوَض؛ لئلا يُشكل بما بعضُه وقفٌ، وكان ردُّ العوض [من] (¬5) ربِّ المِلْك الطلِّق (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 271) مع الممتع، والفروع (6/ 445)، وكشاف القناع (9/ 3270 - 3271).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 236 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 234)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 512).
(¬4) في كيفية القسمة، وبماذا تلزم.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬6) كما سبق في الفصل السابق.