كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ (¬1).
وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما (¬2)
* * *

3 - فصل
ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء (¬3) مقسوم من مخرجِ يعمُّ (¬4) جميعَ الأجزاء، وهو (¬5) هنا ستة، فتدبَّرْ.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه (¬6)، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله: "وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" (¬7)، فتأمل، وتمهل.
فصلٌ (¬8)
¬__________
(¬1) وقيل: تلزم بالرضا بعد القرعة مطلقًا. وقيل: لا تلزم القسمة فيما فيه رد حتى يرضيا به بعد القرعة. وقيل أيضًا: لا تلزم إلا بالرضا فيما فيه ضرر. الفروع (6/ 444)، وانظر: المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 268 و 273) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3270).
(¬2) الفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3270).
(¬3) في "ج": "جزء".
(¬4) في "ب": "يقسم".
(¬5) في "ب": "أو هو".
(¬6) منتهى الإرادات (1/ 357).
(¬7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 516).
(¬8) في اختلاف المتقاسمين.

الصفحة 173