كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وأَشْهدا على رضاهما به: لم يُلتفتْ إليه (¬1).
ويُقبَلُ ببينةٍ فيما قسمَةُ قاسمُ حاكمٍ، وإلَّا: حلَف منكِرٌ (¬2). وكذا: قاسمٌ نَصَباهُ (¬3).
وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي (¬4)، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يُلتفَتْ إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.
* قوله: (ويُقبَل ببينةٍ)؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.
* قوله: (المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين) (¬5).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 217)، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3272).
واستثنى في الفروع -عن الرعاية- وفي كشاف القناع: إذا كان مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال، فيغبن بما لا يسامَح به عادةً، فإنه تُسمع دعواه، ويطالب بالبيان، فإذا ثبت غبنه، فله الفسخ كالبيع.
(¬2) المحرر (2/ 217 - 218)، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3272).
(¬3) إذا لم يشترطوا الرضا بالقسمة بعد القرعة، وأما إذا اشترطنا الرضا بالفسمة بعد القرعة، فإنه لا تسمع دعواه. المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 275) مع الممتع، والفروع (6/ 446)، وكشاف القناع (9/ 3273).
(¬4) وقيل: بلى، تبطل فيما بقي. الفروع (6/ 446)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 252)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 517).

الصفحة 174