كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو مَجْرَى مائِهِ، أو ضوئِهِ، ونحوِه: فتبطلُ؛ كما لو كان في إحداهما (¬1)، أو شائعًا -ولو فيهما (¬2) -.
وإنِ ادَّعَى كلٌّ شيئًا: "أنه من سهمِه"، تحالَفا، ونُقِضتْ (¬3).
ومن كان بنَى أو غرَس، فخرَج مستَحَقًّا، فَقُلِعَ، رجَعَ على شريكه بنصفِ قيمتِه، في قسمةِ تراضٍ فقط (¬4).
ولمن خرج في نصيبه عيبٌ جَهِلَه إمساكٌ مع أَرْشٍ؛ كفسخٍ (¬5).
ولا يَمنع دَينٌ على مَيْتٍ نَقْلَ تَرِكَتِه -بخلافِ ما يخرُجُ من ثلثِها: من معيَّنٍ موصًى به-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصًى به) هذا مخرَّجٌ على
¬__________
(¬1) فإنها تبطل. التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 276) مع الممتع، والفروع (6/ 446).
(¬2) وقيل: لا تبطل في غير المستحق. وقيل بالبطلان للإشاعة في إحداهما خاصة. المحرر (2/ 218)، والفروع (6/ 446)، وانظر: المقنع (6/ 276) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3273).
(¬3) الفروع (6/ 446)، والمبدع (10/ 141)، وانظر: التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273).
(¬4) وكذا في قسمة إجبار إن قلنا: إن القسمة بيع، وأطلق في التبصرة رجوعه. الفروع (6/ 446)، والمبدع (10/ 141)، وانظر: التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273).
(¬5) التنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3273)، وانظر: المقنع (6/ 276) مع الممتع.
الصفحة 175