كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها (¬1)، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ (¬2).
فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ. ويصحُّ عتقُه (¬3).
ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح (¬4): (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه: (موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ) (¬5)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.
* قوله: (فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو (¬6) الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا] (¬7) أولى من ذلك، فتدبر.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3274)، وانظر: المحرر (2/ 218)، والمقنع (6/ 276) مع الممتع، والفروع (6/ 447)، والتنقيح المشبع ص (418).
(¬2) وعنه: لا. التنقيح المشبع ص (418)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3273 - 3274).
(¬3) واختار ابن عقيل: أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة. كشاف القناع (9/ 3274)، وانظر: الفروع (6/ 447)، والتنقيح المشبع ص (418).
(¬4) الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 254).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 518).
(¬6) في "أ": "بعلو".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".