كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ
" الدَّعْوَى": إضافةُ الإنسانِ إلى نفسِه استحقاقَ شيءٍ في يدِ غيرِه، أو ذِمَّتِه. و"المُدَّعِي": من يُطالِبُ غيرَه بحقٍّ يَذكُرُ استحقاقَه عليه. "والمدَّعَى عليه": المُطالَبُ (¬1).
و"البيَّنةُ" العلامةُ الواضحةُ؛ كالشاهدِ فأكثرَ (¬2).
ولا تصحُّ دعوَى إلَّا من جائزٍ تصرُّفُه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ الدَّعاوَى والبَيِّناتِ (¬4)
* قوله: (ولا تصحُّ دعوَى إلا من جائزِ التصرُّف) (¬5)، وهو الحرُّ المكلَّفُ الرشيدُ (¬6).
¬__________
(¬1) وقيل: المدعي: مَنْ إذا سكت، ترك، والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.
وهناك أقوال أخرى في المدعي والمدعى عليه، أكثرها يرجع إلى الأول. راجع: المبدع (10/ 145)، والإنصاف (11/ 369 - 370)، والتنقيح المشبع ص (418)، وكشاف القناع (9/ 3269 - 3270).
(¬2) التنقيح المشبع ص (418 - 419)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(¬3) المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 278) مع الممتع، والفروع (6/ 403)، والتنقيح المشبع ص (419)، وكشاف القناع (9/ 3275).
(¬4) وفي: الأول من أحوال العين المدعاة: ألا تكون بين أحد، ولا ثمَّ ظاهرٌ، ولا بينة.
(¬5) في "أ": "التصرفة". والعبارة في "م" و"ط": "ولا تصح دعوى إلا من جائزٍ تصرفه".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 519).
الصفحة 178