كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ (¬1) (¬2).
وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ (¬3):
1 - أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (¬4) بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه (¬5) كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه (¬6).
* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه (¬7).
قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.
* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.
¬__________
(¬1) في "م": "وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر".
(¬2) الفروع (6/ 403)، والمبدع (10/ 146)، وكشاف القناع (9/ 3275)، وانظر: المحرر (2/ 206).
(¬3) في المقنع (6/ 279) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3275) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.
(¬4) في "أ" و"ب": "ما يتعلق".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 519).
(¬6) كشاف القناع (9/ 3275).
(¬7) الشرح الكبير (26/ 116) مع المقنع والإنصاف.

الصفحة 179