كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن نذَر صومَ شهرٍ معيَّنٍ، فلم يَصُمْه لعذرٍ (¬1) أو غيرِه: فالقضاءُ (¬2) متتابعًا (¬3)، وكفارةُ يمينٍ.
وإن صامَ قبلَه: لم يُجْزِئْه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك؛ من أنه لا كفارة في الأولى (¬5)، ويكفر في الثانية (¬6)، فليحرر وليتنبه (¬7) لما يأتي في قول المصنف: (وكذا سُنَّةٌ في تتابعٍ، ويصوم اثني عشر شهرًا سوى رمضانَ. . . إلخ) (¬8).
¬__________
(¬1) فعليه القضاءُ وكفارةُ يمين. والرواية الثانية: عليه القضاء فقط دون الكفارة. المقنع (6/ 162) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 200)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬2) وكفارة يمين. المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 162) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬3) وعنه: لا يجب التتابع في القضاء إذا لم يشترطه ولم ينوه بنذره. المحرر (2/ 200)، وانظر: الفروع (6/ 363)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬4) المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 162) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬5) بل المنصوص عن أحمد في الروايتين عنه وجوب الكفارة، ويلزمه معها القضاء في إحدى الروايتين. والفرق بينه وبين مسألة نذر صوم يوم الخميس الذي وافق يوم العيد والحيض، إنما هي في القضاء، وهناك تخريج: أنه لا يلزمه كفارة.
انظر: الشرح الكبير (28/ 211 - 212) مع المقنع والإنصاف.
(¬6) كما سيأتي، وانظر: الشرح الكبير والإنصاف (28/ 2202 - 2203) مع المقنع، انظر: منتهى الإرادات (2/ 566)، والمقنع (6/ 159) مع الممتع، والفروع (6/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3178).
(¬7) في "أ": "وينبه".
(¬8) منتهى الإرادات (2/ 565).

الصفحة 18