كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وكلُّ من قلنا: "هو له"، فبيمينِه. ومتى كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها (¬1).
وإن كان لكلٍّ بينةٌ، وتساوَتَا من كل وجهٍ: تعارضَتا، وتساقَطَتا، فيَتحالَفانِ، ويَتناصَفانِ ما بأيديهما (¬2).
ويُقرَع: فيما ليس بيدِ أحدٍ، أو بيدِ ثالثٍ، ولم يُنازع (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال [شيخنا] (¬4) في الحاشية: (وقيل: إن كان هاك عادةٌ، عُمل بها. نقل الأثرم: المصحفُ لهما، فإن كانت لا تقرأ، ولا تُعرف بذلك، فهو له. وجزم به الزركشيُّ. قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفي التنقيح: وهو أظهر). انتهى. حاشية (¬5).
* قوله: (ويُقْرَع فيما ليس بيد أحدٍ) هذا ضعيف، والصحيحُ ما سبق (¬6) من
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3280).
(¬2) وعنه: يتناصفانه بغير يمين. وعنه: يقرع بينهما فمن قرع صاحبه، حلف وأخذه. المقنع (6/ 287) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3277 و 3283).
(¬3) المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452)، والتنقيح المشبع ص (420)، وكشاف القناع (9/ 3280 و 3283).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وانظر: الفروع لشمس الدين ابن مفلح (6/ 450)، والمبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح (10/ 153)، والتنقيح المشبع ص (419)، والإنصاف للمرداوي (11/ 378)، وكشاف القناع (9/ 3279). وقال في كشاف القناع: قلت: وكذا ينبغي في كتب العلم.
(¬6) أول الباب عند الأول من أحول العين المدعاة. انظر: منتهى الإرادات (2/ 628).
وقدَّمه في المحرر (2/ 219)، والفروع (6/ 452) ونسبه لجماعة، وقال المرداوي في =

الصفحة 189