كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ (¬1). ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه (¬2)، وَكفَّرَ (¬3). وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (شهرًا)؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم] (¬5) جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.
* قوله: (وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ (¬6) في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل (¬7) النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.
وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ (¬8).
¬__________
(¬1) ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفِّر. المقنع (6/ 162) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 363)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬2) والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع ولا الاتصال. وقيل: يستأنف متتابعًا، أو يبني ويكفِّر.
المبدع (9/ 339)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والفروع (6/ 363)، والتنقيح المشبع ص (400)، وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬3) وعنه: لا كفارة إلى على غير المعذور. وعنه فيه: يفدي فقط.
الفروع (6/ 363)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والمبدع (9/ 339)، والتنقيح المشبع ص (400).
(¬4) المصادر السابقة وكشاف القناع (9/ 3179).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج".
(¬6) في "أ" و"ج": "المستقر".
(¬7) هنا انتهى السقط من نسخة "ب".
(¬8) حيث تقدم في الصلاة: أن المجنون يقضي زمنَ جنونٍ اتصل به تغطيةُ عقلٍ بسُكر. قال المصنف -رحمه اللَّه-: (وتجب الخمس)؛ أي: الصلواتُ الخمس (على كل مسلم =

الصفحة 19