كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وإن كان بيدِ أحدِهما: حُكِمَ به للمدَّعِي -وهو: الخارجُ- ببيِّنتِه (¬1)، وسواءٌ أُقيمتْ بينةُ منكِرٍ -وهو: الداخلُ- بعدَ رفع يدِه، أوْ لَا (¬2). وسواءٌ شهدتْ له: "أنها نُتِجتْ في مِلكِه، أو قَطِيعةٌ من إمامٍ"، أوْ لَا (¬3).
وتُسمَعُ بيِّنتُه -وهو منكِرٌ- لادِّعائه المِلكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنهما يتحالفان، ويتناصفان، فليحرر.
* قوله: (نتُجَتْ) بالبناء للمجهول؛ [لأنه] (¬4) لم يسمع إلا أُنْتِجَتْ، لا نَتَجَتْ (¬5)، فاعلم تسلَمْ.
¬__________
= التنقيح المشبع ص (421): وهو قوي. وذكر في الإنصاف (11/ 397): أن صاحبي الرعايتين والحاوي قدَّماه، وجزم به الحجاوي في الإقناع (9/ 3281) مع كشاف القناع، وأشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 4283)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237.
(¬1) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3280).
(¬2) الإنصاف (11/ 380 - 381).
(¬3) وعنه: إذا شهدت بينة الداخل أنها نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته. وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح، لم يحكم بها، رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى: أن بينة الداخل مقدمة بكل حال.
وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه؛ فإنها تقدم، وعلى هذا يكفي مطلق السبب. وعنه: تعتبر إفادته للسبق. فإن شهدت بينة كل منهما أنها أنتجت في ملكه، تعارضتا. وقدَّم في الإرشاد بينة خارج. راجع: المقنع (6/ 281 - 282) مع الممتع، والمبدع (10/ 155 - 156)، وكشاف القناع (9/ 3280).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬5) لسان العرب (2/ 373 - 374)، والمصباح المنير ص (226)، ومختار الصحاح ص (446).

الصفحة 190